المحقق الحلي

641

شرائع الإسلام

بالإعتاق أو بالصيام أو بالإطعام . التاسعة : إذا وجب عليه كفارة مخيرة ، كفر بجنس واحد ، ولا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين ( 123 ) . العاشرة : لا يجزي دفع القيمة في الكفارة ، لاشتغال الذمة بالخصال ( 124 ) ، لا بقيمتها . الحادية عشرة : قال الشيخ : من قتل في الأشهر الحرم ( 125 ) ، وجب عليه صوم شهرين متتابعين من الأشهر الحرم ، وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق ، وهي رواية زرارة ، والمشهور عموم المنع . الثانية عشرة : كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين ، فعجز صام ثمانية عشر يوما ، فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم ( 126 ) بمد من طعام ، فإن لم يستطع استغفر الله تعالى ، ولا شئ عليه .

--> ( 123 ) : كان يصوم شهرا ، ويطعم ثلاثين مسكينا ، أو يعتق نصف عبد ويصوم شهرا ، وهكذا . ( 124 ) : أي : بالعتق ، والصوم والطعام . ( 125 ) : وهي ، رجب وذو القعدة ، وذو الحجة ، ومحرم ( العيد ) هو عيد الأضحى . فيصوم ذي الحجة ( وأيام التشريق ) هي الحادي عشر ، والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة فإنه يحرم صومها لمن كان في منى . فيصوم ذي القعدة وذي الحجة ، أو يصوم ذي الحجة ومحرم ، ويفطر العيد وأيام التشريق ( عموم المنع ) أي : المنع عن صوم شهر يفطر فيه اختيارا ولو كان القتل في الأشهر الحرم . ( 126 ) : كان بعضهم : ستين مدا ، وقال آخرون ثمانية عشر مدا .